من نحن

شبكة القاضيات العربيات

انطلاقًا من القناعة بأن وجود هيئات قضائية متوازنة من حيث تمثيل الجنسين يُعدّ من ركائز العدالة المحايدة والمتاحة لجميع أفراد المجتمع، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النساء القاضيات في ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتقديرًا للحاجة الملحة لإبراز هذا الدور وتفعيله في المنطقة العربية التي ما تزال تواجه بعض دولها تحديات تعيق المشاركة الفاعلة للنساء في العمل القضائي وصنع القرار؛

وبرغبة في تطوير منظومات العدالة بما يضمن دعم مشاركة النساء القاضيات وتمكينهن مهنيًا ومؤسسيًا؛ تظهر ضرورة وجود هيئة إقليمية مستدامة تعمل على إزالة العوائق وتعزيز التعاون والتضامن وتبادل المعارف والخبرات بين القاضيات العربيات، مع مراعاة خصوصيات كل دولة ونظامها القضائي، وضمن إطار مهني مستقل وغير خاضع لأي توجّه سياسي، ضمانًا للحياد والاستدامة.

وبناءً عليه، تم إنشاء “شبكة القاضيات العربيات” كمنصّة مهنية إقليمية للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات، وأداة لتعزيز المكانة المهنية للقاضيات العربيات، ودعم نظم العدالة الوطنية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته القضائية وضمان وصول عادل ومنصف للعدالة للجميع.

التمكين

نستثمر في بناء قدرات القاضيات ودعم تطورهن المهني.

التعاون

نؤمن بقوة الشراكات والعمل المشترك من أجل التغيير.

النزاهة

نلتزم بالشفافية والصدق والمهنية في كل ما نقوم به.

المساواة

نعمل من أجل تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص.

النظام الأساسي

 

 الديباجة:

انطلاقًا من القناعة بأن وجود هيئات قضائية متوازنة من حيث تمثيل الجنسين يُعدّ من ركائز العدالة المحايدة والمتاحة لجميع أفراد المجتمع، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به النساء القاضيات في ترسيخ دولة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية، وتقديرًا للحاجة الملحة لإبراز هذا الدور وتفعيله في المنطقة العربية التي ما تزال تواجه بعض دولها تحديات تعيق المشاركة الفاعلة للنساء في العمل القضائي وصنع القرار؛

وبرغبة في تطوير منظومات العدالة بما يضمن دعم مشاركة النساء القاضيات وتمكينهن مهنيًا ومؤسسيًا؛ تظهر ضرورة وجود هيئة إقليمية مستدامة تعمل على إزالة العوائق وتعزيز التعاون والتضامن وتبادل المعارف والخبرات بين القاضيات العربيات، مع مراعاة خصوصيات كل دولة ونظامها القضائي، وضمن إطار مهني مستقل وغير خاضع لأي توجّه سياسي، ضمانًا للحياد والاستدامة.

وبناءً عليه، تم إنشاء “شبكة القاضيات العربيات” كمنصّة مهنية إقليمية للتعاون والتشاور وتبادل الخبرات، وأداة لتعزيز المكانة المهنية للقاضيات العربيات، ودعم نظم العدالة الوطنية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته القضائية وضمان وصول عادل ومنصف للعدالة للجميع.

 

الرؤية:

قاضيات رائدات يقدن التغيير نحو مؤسسات قضائية أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي، ويسهمن في التطبيق العادل للقوانين وتعزيز فرص حصول النساء على العدالة في الدول العربية.

 

 

القيم و المبادئ:

  • الاستقلالية القضائية.
  • المساواة وعدم التمييز.
  • النزاهة والمهنية.
  • التضامن والتكامل الإقليمي.
  • الشفافية والمساءلة.
  • التطوير المؤسسي المستدام.

 

الأهداف:

تعمل الشبكة على دعم مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين القاضيات العربيات، وتوسيع الفهم المتعلق بالقضايا الخاصة بالمرأة عامة والقاضية خاصة، وذلك من خلال ما يلي:

 

  • دعم مشاركة المرأة العربية في المؤسسات القضائية وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص في تولّي المناصب القضائية.
  • تعزيز سيادة القانون وإبراز الكفاءة المهنية للقاضيات العربيات على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال تسليط الضوء على دورهن وإسهاماتهن القانونية والقضائية، وتعزيز وعي المجتمع بأدوارهن المهنية والاجتماعية الفاعلة.
  • التنسيق مع مؤسسات السلطة القضائية في الدول العربية لدعم وتمكين المرأة القاضية، وتهيئة السبل لارتقائها إلى أعلى المستويات، وتعزيز مشاركتها إقليميًا ودوليًا.
  • التعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المحددة في هذا النظام ووفق أحكامه.
  • تقديم الدعم اللازم لتأسيس روابط قضائية نسوية في المجتمعات العربية ومدّ جسور التعاون والتواصل معها.
  • تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، وبناء قنوات تنسيق مع الجهات ذات العلاقة عربيًا ودوليًا.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتحقيق أهداف الشبكة، وممارسة الأنشطة المتوافقة مع إطار عملها.

 

التسمية:

تُؤسَّس بموجب هذا النظام هيئة إقليمية عربية للنساء القاضيات تحمل اسم شبكة  القاضيات العربيات ، وتخضع الشبكة في إنشائها وسير عملها وحلّها لأحكام هذا النظام وما يصدر بمقتضاه من تعليمات ولوائح داخلية.

 

الطبيعة القانونية للشبكة:

  • الشبكة العربية للقاضيات هي هيئة عربية إقليمية مهنية غير حكومية و غير ربحية، مؤسسة ومكوّنة من القاضيات العربيات، سواء على شكل هيئات أو عضوية فردية، وتعمل في إطار مشترك لتحقيق الأهداف المحددة في هذا النظام.
  • تتمتع الشبكة بالاستقلال التام في قراراتها.
  • تتمتع الشبكة بالشخصية الاعتبارية وتمارس مهامها وفق أحكام هذا النظام، دون خضوع لأي جهة حكومية أو غير حكومية، ودون ممارسة أو تبنّي أي نشاط ذي طابع سياسي، وذلك مع احترام النظم القانونية الداخلية وخصوصية كل دولة.

 

مقر الشبكة:

يُحدَّد مقر الشبكة الدائم في العراق.

ويكون تنظيم الاجتماعات في أي دولة عربية وفقًا لقرارات المكتب التنفيذي.

 

العضوية:

 تكون عضوية الشبكة من الفئات التالية:

  • العضوية الفردية: تُمنح لكل قاضية تشغل منصبًا قضائيًا وتستوفي شروط الانتساب الواردة في النظام الداخلي.
  • الجمعيات والروابط القضائية: تشمل الهيئات القضائية العربية المعنية بشؤون القاضيات
  • العضوية الفخرية او الشرفية: تُمنح لشخصيات قضائية أو قانونية أو أكاديمية بارزة ذات تأثير داعم لأهداف الشبكة، بقرار من المكتب التنفيذي.

 

 

 

 

الهيكل التنظيمي للشبكة:

الجمعية العامة:

الجمعية العامة هي هيئة المداولة العليا في الشبكة، وتتكون من المكتب التنفيذي وجميع القاضيات العضوات في الشبكة. وتختص الجمعية العامة برسم السياسة العامة للشبكة.

المكتب التنفيذي:

المكتب التنفيذي هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الجمعية العامة ومتابعة سير الأعمال الإدارية والفنية للشبكة، ويتكوّن المكتب التنفيذي من ممثلات الدول المؤسسة والمنضمة إلى الشبكة، ويُحدَّد تشكيله وآليات عمله واختصاصاته وفقًا لما يرد في النظام الداخلي.

 

آليات اتخاذ القرار:

  1. تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة للحاضرات، إلا في المسائل الجوهرية (مثل تعديل النظام الأساسي) حيث يشترط أغلبية الثلثين.
  2. يسعى المكتب التنفيذي لاتخاذ قراراته بالتوافق، وفي حال تعذّر ذلك تُعتمد الأغلبية.
  3. تُوثّق جميع القرارات في محاضر رسمية معتمدة.

 

أحكام ختامية:

  1. تُعد هذه الوثيقة المرجعية التأسيسية لشبكة القاضيات العربيات.
  2. يصدر نظام داخلي تفصيلي يحدّد الإجراءات والآليات التنظيمية المكملة لهذا النظام.
  3. يدخل هذا النظام حيّز النفاذ من تاريخ اعتماده من الاجتماع التأسيسي للشبكة.

 

 

استنادًا إلى الوثيقة التأسيسية المعتمدة، يُقر هذا النظام الداخلي لتنظيم الجوانب الإدارية والتنظيمية والإجرائية لأعمال الشبكة العربية للقاضيات.

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة (1): التعاريف

لأغراض هذا النظام، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها:

  1. الشبكة: شبكة القاضيات العربيات.
  2. الجمعية العامة: الهيئة العليا المكوّنة من جميع عضوات الشبكة والمكتب التنفيذي والأعضاء المنضمّين إليها.
  3. المكتب التنفيذي: الهيئة الإدارية والتنفيذية المنتخبة أو المعيّنة وفق أحكام النظام الأساسي.
  4. اللجان: اللجان المتخصصة التي ينشئها المكتب التنفيذي.
  5. الدول الأعضاء: الدول العربية التي انضمت قاضياتها أو هيئاتها القضائية للشبكة.

المادة (2): أهداف النظام الداخلي

يهدف هذا النظام إلى:

  1. تحديد الآليات التنظيمية والإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الأساسي.
  2. وضع قواعد الحوكمة الإدارية والمالية للشبكة.
  3. تحديد صلاحيات ومسؤوليات الهيئات واللجان.
  4. تنظيم العضوية والانتساب والاستقالة وتجميد أو إنهاء العضوية.
  5. ضبط إجراءات الاجتماعات وآليات اتخاذ القرارات والتصويت.

 

الفصل الثاني

العضوية

المادة (3): أنواع العضوية وشروطها:

أولًا: العضوية الفردية

يحق لكل من تشغل منصبًا قضائيًا وفق التشريعات الوطنية في دولتـها التقدم بطلب الانضمام إلى الشبكة، وذلك عبر تعبئة استمارة طلب الانضمام المعتمدة.

ويُحدَّد نموذج استمارة طلب الانضمام وإجراءات اعتمادها بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي بعد المداولة.

 

شروط العضوية الفردية:

  1. أن تكون المتقدّمة قاضية عاملة أو متقاعدة.
  2. الالتزام بقيم الشبكة ومبادئها الواردة في النظام الأساسي.
  3. سداد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.
  4. عدم ممارسة أي نشاط سياسي تحت مظلة الشبكة.

ثانيًا: عضوية الجمعيات والروابط القضائية

يجوز للجمعيات والهيئات القضائية الانضمام إلى الشبكة وفق الشروط التالية:

  1. الالتزام بتسديد بدلات الاشتراك.
  2. عدم تعارض أهدافها مع أهداف الشبكة.
  3. المشاركة في الاجتماعات وإبداء الرأي والترشيح ضمن الضوابط التي يعتمدها المكتب التنفيذي.
  4. في حال وجود أكثر من جمعية أو رابطة في الدولة الواحدة، يُمنح حق التمثيل للجمعية أو الرابطة التي سبقت في الانضمام.

ثالثًا: العضوية الفخرية

  1. تُمنح لشخصيات ذات إسهامات بارزة في المجالات القضائية أو القانونية أو الأكاديمية المتعلقة بالمرأة.
  2. للاعضاء الفخريين حق الحضور وإبداء المشورة دون التصويت أو الترشح، ويُعفين من بدلات الاشتراك.

 

المادة (4): إجراءات الانضمام

  1. يُقدَّم طلب الانضمام من قبل الأفراد أو من قبل الهيئات، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة المخصّصة لهذا الغرض وفق النموذج المعتمد من طرف المكتب التنفيذي.
  2. يبتّ المكتب التنفيذي في طلبات الانضمام من خلال مداولة تُعقد وفق الإجراءات المقررة، ويتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات أعضائه.
  3. عند صدور الموافقة المبدئية على طلب الانضمام، يلتزم مقدم الطلب باستكمال سداد الاشتراكات السنوية المقررة، ويُعدّ ذلك شرطًا لإتمام الانضمام النهائي للشبكة.

 

المادة (5): حقوق العضوات

  1. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
  2. التصويت والترشح لعضوية المكتب التنفيذي.
  3. الاستفادة من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تنفذها الشبكة.

 

 

 

المادة (6): فقدان العضوية وتعليقها وإنهائها

أولًا: حالات فقدان العضوية

  1. الوفاة.
  2. فقدان أحد شروط العضوية.
  3. عدم سداد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين (ما لم تتحصل على استثناء من المكتب التنفيذي للشبكة)
  4. صدور حكم قضائي مخل بالشرف.

ثانيًا: تعليق أو إنهاء العضوية

يجوز للمكتب التنفيذي، وبأغلبية ثلثي أعضائه، تعليق أو إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الجمعية العامة في حال ارتكاب مخالفة جوهرية لمبادئ وأهداف الشبكة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وذلك في إحدى الحالات الآتية:

  1. الإخلال الجسيم بأحكام النظام الأساسي أو النظام الداخلي.
  2. الإدلاء بأي تصريحات أو منشورات من شأنها المساس بسمعة الشبكة أو التأثير على مصداقيتها.
  3. استغلال عضوية الشبكة، أو أنشطتها، أو اسمها لأغراض شخصية، أو لأغراض لا تتوافق مع أهدافها.

ويُضمن للعضو المعني حق إبداء الرد والدفاع قبل اتخاذ القرار النهائي.

ثالثًا: الاستقالة والعزل من المنصب

  1. يجوز لأي عضوة تقديم استقالتها خطيًا، وذلك بعد تسوية جميع التزاماتها المالية والقانونية تجاه الشبكة. ويقوم المكتب التنفيذي بالنظر في الاستقالة واعتمادها في أول اجتماع يعقده بعد تاريخ تقديمها.
  2. يجوز عزل رئيس المكتب التنفيذي أو نائبة الرئيس أو الأمينة العامة من مناصبهن في حال توفر أحد الأسباب الواردة في المادة (6) – اولاً (فقدان العضوية) وثانياً (تعليق او انهاء العضوية- المتعلقة بالمخالفات الجسيمة لأحكام النظام الأساسي أو الداخلي(
  3. لا يصبح قرار العزل نافذًا فيما يتعلق برئيسة الشبكة أو نائبتها إلا بعد المصادقة عليه من قبل ثلثي أعضاء الجمعية العام.

 

الفصل الثالث

الجمعية العامة

المادة (7): تكوين الجمعية العامة

الجمعية العامة هي هيئة المداولة العليا، وتتكوّن من المكتب التنفيذي وجميع عضوات الشبكة وهي صاحبة السلطة في رسم السياسة العامة للشبكة وتوجيه نشاطها وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافها.

 

المادة (8): صلاحيات الجمعية العامة

  1. مناقشة الخطط والبرامج والأنشطة.
  2. اعتماد السياسات العامة والخطط السنوية.
  3. المصادقة على التعديلات المتعلقة بالنظامين الأساسي والداخلي.
  4. اتخاذ قرار حلّ الشبكة وفق أحكام هذا النظام.

 

المادة (9): اجتماعات الجمعية العامة

  1. تُعقد الجمعية العامة مرة كل سنتين ويجوز عقد اجتماع استثنائي بناءً على طلب ثلث العضوات أو المكتب التنفيذي وبموافقة الأغلبية.
  2. يُبلّغ الرئيس الأعضاء بموعد الاجتماع قبل 30 يومًا.
  3. يكتمل النصاب بحضور أغلبية العضوات .
  4. يرأس اجتماع الجمعية العامة أكبر العضوات سنًا، وتُساعدها عضوتان تختارهما، وتعقد الجلسات تحت إشراف عضو من المكتب التنفيذي لضمان سلامة الإجراءات.
  5. يجوز عقد الاجتماعات حضوريًا أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وبما يضمن مشاركة جميع العضوات.
  6. تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة، ويُستثنى من ذلك قرارات تعديل النظام الداخلي، أو حل الشبكة، أو عزل أعضاء المكتب التنفيذية حيث يشترط لاعتمادها موافقة ثلثي عضوات الجمعية العامة.

 

الفصل الرابع

المكتب التنفيذي

المادة (10): تكوين المكتب التنفيذي

  1. يتكوّن من ممثلات جميع الدول المؤسسة والدول الأعضاء المرشحات بصورة رسمية.
  2. يُنتخب رئيس المكتب التنفيذي ونائبه من قبل أعضاء الجمعية العامة وفق الإجراءات المعتمدة.
  3. يحق لجميع عضوات الجمعية العامة الترشح لعضوية المكتب التنفيذي.
  4. تمثل كلّ دولة عربية بعضوة واحدة في المكتب التنفيذي.

 

المادة (11): مهام المكتب التنفيذي

  1. إعداد الخطة السنوية والتعليمات واللوائح التنظيمية.
  2. البت في طلبات العضوية.
  3. وضع آليات تنفيذ أهداف الشبكة.
  4. إصدار القرارات الإدارية والمالية واعتماد الميزانية.
  5. تشكيل اللجان الفنية ومتابعة أعمالها.

 

 

المادة (12): عهدة المكتب التنفيذي وتشكيلته:

تعبّر كل مترشحة عن رغبتها في الترشح لعضوية المكتب التنفيذي أو لأي منصب من مناصبه من خلال إعلان ترشح مكتوب، وذلك بعد استيفاء شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

يُراعى التمثيل الجغرافي العادل للدول العربية في توزيع المناصب.

يتم التداول في المناصب المذكورة بين الدول العربية بصفة منتظمة، وتُرفض تلقائيًا أي ترشحات تُقدَّم على خلاف هذا المبدأ.

تشكيلته:

  1. رئيسة الشبكة: تنتخب بصفة دورية كل سنتين.
  2. نائبة الرئيسة: تنتخب بصفة دورية كل سنتين.
  3. الأمينة العامة: ينتخب المكتب التنفيذي الأمينة العامة للشبكة بصفة دورية كل سنتين، ويجوز تجديد عهدتها مرة واحدة استثناءً في الدورة الأولى لتأسيس الشبكة.
  4. أمينة الصندوق: تُنتخب بصفة دورية لمدة سنتين.

 

المادة (13): مهام رئيسة المكتب التنفيذي:

  1. تمثيل الشبكة في المحافل والأنشطة الإقليمية والدولية
  2. تعد الممثلة القانونية للشبكة أمام الجهات الرسمية وشبه الرسمية كافة
  3. إدارة اجتماعات المكتب التنفيذي والتوقيع على القرارات الصادرة بعد إقرارها.
  4. توقيع العقود والاتفاقيات بعد الموافقة عليها من قبل المكتب التنفيذي.
  5. توقيع أوامر الصرف بعد المصادقة المالية.

 

المادة (14): مهام نائبة الرئيسة:

  1. تنوب نائبة الرئيسة محل الرئيسة في كل مهامها عند الغياب.
  2. تتولى أي مهام أو تكليفات تسندها إليها الرئيسة أو المكتب التنفيذي، وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي.

 

المادة (15): مهام الأمينة العامة:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والتنسيقية.
  2. إعداد الملفات والوثائق الرسمية.
  3. حفظ السجلات والقرارات.

 

 

المادة (16): مهام أمينة الصندوق

  1. إدارة الشؤون المالية للشبكة والإشراف على أموالها وفقاً لأحكام النظام الداخلي واللوائح المعتمدة.
  2. تحصيل الاشتراكات والتبرعات والمساهمات المالية، وحفظ السجلات والوثائق المالية الخاصة بها.
  3. إعداد التقارير المالية الدورية والسنوية وعرضها على المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  4. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
  5. صرف النفقات المعتمدة وفقاً للأصول والإجراءات المالية المتبعة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
  6. أي مهام أخرى يُكلّفها بها المكتب التنفيذي في إطار اختصاصها.

 

المادة (17): اجتماعات المكتب التنفيذي

  1. يُعقد اجتماع دوري كل ستة أشهر.
  2. تعقد اجتماعات المكتب التنفيذي حضوريا ويجوز عقد الاجتماعات إلكترونيًا.
  3. في حال الاجتماعات الحضورية يوجه الرئيس الدعوات للأعضاء في مدة لا تقل عن 30 يوما عن تاريخ الاجتماع.
  4. تتخذ القرارات بالاتفاق، وإن تعذر فبالأغلبية.
  5. يجوز اتخاذ قرارات ضرورية دون اجتماع شريطة موافقة جميع الأعضاء خطيًا أو إلكترونيًا.
  6. يتحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعات المكتب التنفيذي بحضور ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين في الاجتماع الذي يتحقق فيه النصاب المطلوب.

 

 

الفصل الخامس

اللجان الفنية والطاقم الاداري

المادة (18): تشكيل اللجان الفنية

  1. تُنشأ بقرار من المكتب التنفيذي.
  2. يُحدد قرار الإنشاء اختصاصاتها ومدتها.
  3. تلتزم بإعداد وتنفيذ خطة عمل سنوية.
  4. تعمل تحت إشراف عضو من المكتب التنفيذي تعينه الرئيسة.
  5. ترفع تقارير دورية للمكتب التنفيذي.
  6. يجوز إعادة تشكيلها حسب الحاجة.

 

 

المادة (19): الطاقم الإداري

تعمل الشبكة بطاقم إداري يُحدَّد عدده وتشكيلته بقرار من المكتب التنفيذي، ويخضع لإشرافه وتوجيهه المباشر، وذلك لتأمين الدعم الإداري واللوجستي اللازم لحسن سير عمل الشبكة.

 

الفصل السادس

الإدارة المالية

 

المادة (20): الموارد المالية

  1. بدلات الاشتراك المسددة من قبل العضوات.
  2. المنح والتبرعات او التمويل غير المشروطة المتوافقة مع أهداف الشبكة.
  3. إيرادات البحوث والدراسات والورش التي تنفذها الشبكة لدعم انشطتها

 

المادة (21): إدارة الموارد المالية

  1. تُودع الموارد في حساب مصرفي باسم الشبكة في مقرها.
  2. تعتمد المصروفات وفق آلية يحددها المكتب التنفيذي.
  3. يُعد تقرير مالي سنوي يُعرض على المكتب التنفيذي.
  4. تلتزم الشبكة بنظام مالي معتمد يقوم على الشفافية والمساءلة.
  5. تعتبر جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للشبكة ممتلكات خاصة لا يترتب لأي عضو من اعضائها حق المطالبة بها او بجزء منها باي شكل من الاشكال
  6. تخضع الحسابات لتدقيق سنوي يعده محافظ حسابات معتمد.

 

الفصل السابع

قاعدة البيانات وحماية المعلومات

المادة (22): حماية البيانات

  1. تُدار قاعدة البيانات وفق معايير السرية وحماية المعلومات.
  2. لا تُشارك البيانات إلا لأغراض مهنية مرتبطة بأهداف الشبكة.
  3. للعضوة حق طلب تعديل أو حذف بياناتها.

 

 

 

الفصل الثامن

الشراكات والتمثيل الخارجي

المادة (23): الشراكات والتمثيل

  1. يجوز للشبكة إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات القضائية أو الأكاديمية أو الدولية.
  2. يتم التمثيل الخارجي بقرار من المكتب التنفيذي.

 

الفصل التاسع

تعديل النظام الداخلي

المادة (24): تعديل النظام الداخلي

  1. يجوز تعديل النظام بقرار من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الحاضرات.
  2. يُقدَّم مقترح التعديل خطيًا قبل الاجتماع بـ 30 يومًا على الأقل.

 

الفصل العاشر

الحل والاندماج

المادة (25): حل الشبكة

  1. تُحل الشبكة بقرار من الجمعية العامة بموافقة ثلثي أعضائها.
  2. تؤول ممتلكات الشبكة إلى منظمة مماثلة في الأهداف.

 

الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

المادة (26): نفاذ النظام

  1. يُعمل بهذا النظام من تاريخ اعتماده من المكتب التنفيذي.
  2. في حال وجود غموض، يُرجع إلى النظام الأساسي للشبكة بوصفه المرجعية العليا.